هل يتمتع الحساب المصرفي بالسرية؟
استلف شخص من أحد اقاربه مبلغا مالياً ولم يقم بتسديده في الموعد المحدد الذي اتفقا عليه بحجة انه لا يملك المبلغ ما دفع الدائن الى الجوء الى صديق له بمصرف المديون للاطلاع على رصيده .. فما موقف القانون من هذا التصرف؟
الإجابة:
نصت م 95 من القانون رقم ((1)) لسنة 1373و.ر بشأن المصارف يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري المصارف والعاملين بها إعطاء أية معلومات أو بيانات عن زبائن المصرف أو حساباتهم أو أرصدتهم أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على بيانات والمعلومات المشار إليها كما تنص المادة (110) على أنه ( يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (95) من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حال العود.

معاشات المستحقين عن المضمون المشترك
حدد قانون الضمان الاجتماعي ولائحة المعاشات الضمانية المستحقين للمعاش من أفراد أسرة المضمون المشترك الذي انتهت خدمته أو عمله بالوفاة وكان هذا المشترك قبل وفاته ( موظفاً- عاملاً بعقد- عاملا لحساب نفسه).
أو كان مستحقا قبل وفاته لمعاش من المعاشات الضمانية التالية:-
– معاش الشيخوخة.
– معاش العجز الكلي الناتج عن اصابة عمل أو مرض مهنة .
– معاش العجز الكلي لغير اصابة العمل أو مرض المهنة.
في حالة وفاة صاحب المعاش يتم تحديد قيمة معاشه الشهري وفقاً لشروط الاستحقاق أو كان قد تم تسوية المعاش حال حياته فإن المعاش يصرف للمستحقين عنه وفقا لشروط استحقاق كل منهم ويتم تحديد هؤلاء المستحقين ( الأرامل – الأبناء – الوالدين – الأخوة والأخوات ) من خلال المستندات المقدمة من الورثة الشرعيين أو وكيلهم وهى :-
شهادة الوفاة / كتيب العائلة
الفريضة الشرعية ( إثبات الوراثة )
الشهادات الإدارية المكملة والخاصة بالوضع الاجتماعي والعمل من عدمه للورثة
والمستحقون للمعاش هم :-
– الارملة أو الأرمل ( الزوج في حالة وفاة المشتركة )
– الابناء الذكور / الاناث
– الوالدان / الاخوة والاخوات
الأرملة:-
تستحق الارملة حصتها في المعاش وفقاً للنسب المقررة بجدول المستحقين حتى زواجها أو التحاقها بعمل أو وفاتها وفي حالة تعدد الارامل للمتوفى توزع الحصة بينهن بالتساوي ويستحق زوج صاحبة المعاش أو المشتركة المتوفاة نصيبا في المعاش اذا كان مصابا بعجز صحي كلي يمنعه عن الكسب ويثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية لتقدير العجز.
– الأبناء الذكور:-
يستحق كل ابن ذكر نصيبه في المعاش حتى بلوغ سن الحادية والعشرين سنة ميلادية كاملة ويمكن أن يستمر الاستحقاق بعد هذه السن كالاتي:-
• سن 22 لمن كان طالباً بالمدارس الثانوية العامة أو ما يعادلها.
• بلوغ سن 24 أو انتهاء دراسته قبل ذلك لمن كان طالباً بأحد المعاهد الفنية أو معاهد المعلمين أو ما يعادلها.
• بلوغ سن 28 سنة اذا كان طالباً بإحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العليا الا اذا انتهت دراسته قبل ذلك.
• يستمر استحقاق الابن المصاب بعجز كلى يمنعه نهائيا عن الكسب أو العمل.
– البنات
تستحق الابنة نصيبها في المعاش حتى زواجها أو التحاقها بعمل ويعاد صرف نصيبها كلما طلقت أو ترملت وحتى زواجها من جديد يجوز لأي من المستحقين من الأبناء سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً أن يجمع بين معاشين مستحقين له عن والدين توفى كل منهما.
للأرملة حق الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى وبين أى نوع من أنواع المعاشات المستحقة لها بصفتها مشتركة بشرط ألا يتجاوز مجموعها الحد الأقصى للمعاش المستحق لها أو الحد الأقصى للمعاش الذي سوي للمشترك زوجها أيهما الأعلى.