أعطى القانون الحق لمن قام الغير بالبناء على أرضه المطالبة بإزالة البناء والتعويض إذا كان الغير يعلم أنها غيرمملوكة له وقام بالبناء دون رضا صاحب الأرض وهذا طبقاً لما تقتضيه نص المادة (928) من القانون المدني :
1 – إذا أقام شخص بمواد من عنده منشأة على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضا صاحب الأرض كان لهذا أن يطلب إزالة المنشأة على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامته المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشأة .
2 – ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقي المنشأة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .