تنص المادة الأولى من القانون رقم(4) لسنة 1423 م في شأن تحريم الخمر على أنه :
يعتبر فعلاً مُحرماً شرب الخمر وتعاطيها وحيازتها وإحرازها ووضعها والتعامل فيها وتقديمها وإهداؤها، ويُعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة بهذا القانون.
كما تنص المادة الثالثة من هذا القانون على أنه يُعاقب كل من صنع خمراً أو اتجر فيه، بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن أربعة آلاف دينار.
كما تنص الفقرتان (4) و(5) من المادة الثامنة من القانون رقم (4) لسنة 1423 م في شأن تحريم الخمر على ما يلي :
– يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حرمان الجاني من الحقوق والمزايا التالية :
*عدم الصلاحية لتولي شؤون الوصاية والقوامة.
* عدم قبول شهادته أمام القضاء إذا ثبت للمحكمة قبل النطق بالحكم أنه أُدين نهائياً في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي حالة تكرار الحكم على الجاني أكثر من مرتين في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يُحرم المحكوم عليه من تولي أية وظيفة أو البقاء فيها كما يُحرم من الحق في الترخيص بقيادة المركبات الآلية والطائرات نهائياً.