موقف القانون من ذلك هو الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية لسقوط الجريمة بمضي المدة، حيث أنه لا يجوز للنيابة الرجوع إلى التحقيق لسقوط الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة(120) من قانون العقوبات التي تنص على (تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة ميلادية).
وتسقط كذلك بالتقادم وهو من أسباب انقضائها وتجعل مدة التقادم الدعوى، وتقادم الدعوى العمومية تُحسب فيه المدة ابتداءاً من تاريخ وقوع الجريمة، حيث أن فكرة التقادم تؤسس على نسيان الجريمة بمضي المدة على إرتكابها دون إتخاذ إجراء فيها يؤدي إلى نسيان الأثر الاجتماعي الذي يترتب على وقوعها، وكذلك ضياع الأدلة التي تؤدي إلى صعوبة الإثبات، حيث أن المُشرّع وجد بأن محاكمة الجاني أو المتهم بعد مضي المدة المحددة لن ينتج أثره، من حيث الإصلاح المتوخى في العقوبة، وتنقضي بإنقضائها، إذ أن مصلحة المجتمع ذاته ترمى إلى إصلاح الجاني وهي أيضا التي دعت إلى إسدال الستار عن الجريمة المرتكبة بعد انقضاء فترة زمنية محددة .