مادة 1
يقدم طلب التصريح للحزب السياسي بممارسة نشاطه على النموذج المعد لهذا الغرض مذيلاً بتوقيعات خمسين عضواً من المؤسسين مرفقاً به قائمة بأسماء المؤسسين و مهنهم و تاريخ ميلادهم و محل إقامتهم وممهورة بتوقيعاتهم مصدقاً عليها من أحد محرري العقود الواقع فى دائرة اختصاصه مقر الحزب .
مادة 2
يرفق بطلب التصريح المستندات الآتية :-
1- النظام الأساسي للحزب متضمناً البيانات المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون .
2- تعهد من رئيس الحزب بعدم إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة عليها 
3- تعهد بعدم أو تضمين برامج الحزب و نشراته و مطبوعاته ما يحرض على العنف أو الكراهية أو الفتنة .
4- تعهد بعدم تداول أو نشر أى فكر مخالف للشريعة الإسلامية .
5- تعهد بعدم نشر أو تداول أى فكر يدعو إلى الاستبداد السياسي .
6- شهادة سلبية من لجنة شؤون الأحزاب بعدم تطابق اسم الحزب و شعاره و رمزه مع غيره من أحزاب قائمة أو أحزاب لم يمض على حلها ثلاث سنوات .
7- شهادة من أحد المصارف العاملة فى ليبيا بفتح حساب مصرفي باسم الحزب 
مادة 3
يتم صرف الدعم المقدم من الدولة للأحزاب السياسية المنصوص عليه فى البند 2 من المادة 20 من القانون رقم 29/2012 المشار إليه وفقاً للإجراءات الآتية :-
1- يقدم طلب الحصول على الدعم من قبل رئيس الحزب المعني إلى لجنة شؤون الأحزاب .
2- تحيل اللجنة الطلب إلى وحدة المراقبة بفحصه و التأكد من استيفاء شروط استحقاق الدعم .
3- تحيل وحدة المراقبة الطلب مشفوعاً برأيها فى مدى الاستجابة إليه من عدمها .
4- فى حالة الموافقة على الطلب تحيله لجنة شؤون الأحزاب مع التوصية بالصرف إلى وزير العدل ليتخذ الإجراءات اللازمة بشأنه .
مادة 4
تسرى فى شأن صرف الدعم الأحكام المنصوص عليها فى قانون النظام المالي للدولة و لائحة الميزانية و الحسابات و المخازن .
مادة 5
على الحزب أن ينص فى النظام الأساسي الأحكام المتعلقة بكيفية مسك دفاتر الحسابات متضمناً البيانات التفصيلية المتعلقة بالإيرادات و إجراءات الصرف ، وذلك بما لا يخل بأحكام هذه اللائحة و غيرها من التشريعات النافذة ذات الصلة .
و عليه أن يضمن تقريره السنوي المقدم إلى اللجنة تفاصيل الإيرادات و المصروفات خلال السنة المعد عنها التقرير .
مادة 6
يجب على جميع وسائل الإعلام التابعة للدولة أن تمنح جميع الأحزاب المرخص لها حصة متساوية فى استخدام وسائل الإعلام المشار إليها متى طلب الحزب ذلك ، و لا يجوز منعه من الحصول على حصة فى وسائل الإعلام لأى سبب من الأسباب متى كان استخدامه لتلك الوسائل متفقاً مع المبادئ الدستورية و التشريعات النافذة و لوسائل الإعلام أن تتفق مع كل حزب على الأوقات التى يريد استخدام الوسيلة الإعلامية فيها و المدة الزمنية اللازمة و المادة التى يريد نشرها فى وسائل الإعلام و ذلك بما لا يخل بحق الأحزاب الأخرى فى الحصول على الخدمة و فى حدود إمكانية وسيلة الإعلام المعنية .
مادة 7
تحدد النماذج و السجلات اللازمة لتنفيذ القانون وفقاً للملاحق المرفقة بهذه اللائحة .