المجلس الأعلى للقضاء : 

أ – تشكيل المجلس الأعلى واختصاصاته:
نصت المادة (126) من قانون نظام القضاء على أنه :” يقوم على شؤون القضاء مجلس أعلى للهيئات القضائية يُشكل على النحو التالي :
1 – أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .. رئيساً.
2 – رئيس المحكمة العليا .. نائباً للرئيس.
3 – النائب العام .. عضواً.
4 – الكاتب العام .. عضواً.
5 – رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية .. عضواً.
6 – أقدم رؤساء محاكم الاستئناف .. عضواً.
7 – رئيس إدارة القضايا .. عضواً.
8 – رئيس إدارة المحاماة الشعبية .. عضواً.
9- رئيس إدارة القانون .. عضواً.
ويختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي :
1. النظر في الترشيحات للتعيين في وظائف أعضاء الهيئات القضائية وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم، ويمارس المجلس كافة الاختصاصات المتعلقة بملاك الوظائف القضائية وسائر شؤون أعضاء الهيئات القضائية الوظيفية.
2. التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق والمُشار إليها في المادة(430) من قانون الإجراءات الجنائية.
3. إصدار قرارات العفو الخاص من تنفيذ العقوبة كلياً أو جزئياً.
4. إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بنظام القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى ودراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير النُظم القضائية.
5. يتولى المجلس بصفته مجلساً للتأديب محاكمة أعضاء الهيئات القضائية تأديبياً، كما ينظر المجلس في أمر عزل أعضاء الهيئات القضائية ونقلهم إلى وظائف غير قضائية.
6. الفصل في الطلبات والتظلمات التي يقدمها أعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم طبقاً للقانون.
7. إنشاء المحاكم والنيابات بمختلف درجاتها بناء على عرض من رئيسه.
8. وقف أعضاء الهيئات القضائية عن مباشرة أعمال وظائفهم أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منهم أو أثناء المحاكمة التأديبية.
9. النظر في أمر أعضاء الهيئات القضائية الذين تحصلوا على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من وسط أو ثلاثة تقارير بدرجة وسط واستعراض حالتهم وله أن يقرر إحالتهم إلى التقاعد أو نقلهم إلى وظائف غير قضائية.
10. الموافقة على إحالة أعضاء الهيئات القضائية إلى التقاعد لأسباب صحية.
11. تحديد الإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته وذلك من خلال إصداره للائحة إجراءات عمل المجلس.
12. الموافقة على الإجراءات والقواعد المتعلقة بالتفتيش على أعمال الهيئات القضائية وذلك من خلال مراجعة لائحة التفتيش على الهيئات القضائية والموافقة على إصدارها.
ويباشر المجلس هذه الاختصاصات من خلال اجتماعاته الدورية العادية أو بطريق التمرير والقرارات الصادرة عنه في الخصوص.