نصت المادة (17) من القانون رقم 10 / 84 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما.

أ- النفقة وتوابعها في حدود يُسر الزوج واستطاعته طبقاً لأحكام هذا القانون .

ب- عدم التعرض لأموالها الخاصة فلها حق التصرف فيها كما تشاء .

ج- عدم الحاق الضرر بها ماديا أو معنوياً .

وفي هذه الحالة فإن أسرة الزوج لا تستطيع منع الزوجة من الدخول لبيت الزوجية وبالإمكان استصدار أمر من المحكمة المتخصصة بتمكينها من بيت الزوجية إذا ما أصرت أسرة الزوج على منعها .

كما ان من حقها استلام ملابسها باعتبارها من الحاجات الخاصة بها أما فيما يتعلق بالنفقة فيحق لها اللجوء إلى المحكمة وطلب نفقة مستعجلة وذلك طبقا للمادة (27) من القانون المشار إليه .

إلا أن الإشكالية هنا تكون في كيفية تنفيذ هذا الأمر إذا كانت لا تعلم مكان وجود زوجها وبذلك تكون أمام كيفية تنفيذ الأمر وعلى أي شئ يتم تنفيذه إذا كان زوجها غير موجود أصلا .