الأخ السائل بالنسبة للإجراءات المتبعة لتغيير اللقب فعليك رفع دعوى أمام المحكمة الجزئية المختصة وتقديم الإثباتات على ذلك أما فيما يخص سؤالك عن القوانين التي تجرم الهجرة غير الشرعية.
تنص المادة الأولى من القانون رقم (6) لسنة 1987 إفرنجي بشاأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا بما يلي:
يكون الدخول إلى الأراضي الليبية أو الخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وبإذن من الجهات المختصة ويكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه. وتنص المادة الثانية على أنه يجوز للأجنبي دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلا على تأشيرة صحيحة وفقا لأحكام هذا القانون ممنوحة على جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أوعلى وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة منها.
كما تنص المادة السادسة من القانون رقم (2 ) لسنة 1372 و.ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم(6) لسنة 1987 ف .بشأن تنظيم دخول الأجانب وإقامة الأجانب في ليبيا بأنه يجوز منح الأجانب تأشيرات دخول صالحة لعدة رحلات متى كانت طبيعة أعمالهم تقتضي ذلك ،كما يجوز منحهم تأشيرة بالخروج والدخول صالحة لعدة رحلات إذا كانوا حاصلين على إقامة وذلك لمدة الإقامة الممنوحة .
كما للجنة الشعبية العامة للأمن العام تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول والخروج لغرض السياحة والاستثمار .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الإقامة والتأشيرات ومدة صلاحية كل منها .
كما تنص المادة التاسعة عشرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين .
أ- كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقا ًغير صحيحة مع علمه بذلك أو قدم لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ب-كل من دخل البلاد أو بقي فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقا لأحكام هذا القانون.
ج- كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة او مدتها أو تجديدها .
د- كل من بقي في البلاد بعد إبلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
هـ- كل من استخدم أجنبيا ًدون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة مكرر :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية بصورة مباشرة بأحد الأفعال الآتية :
أ- تهريب المهاجرين بأية وسيلة .
ب- إعداد وثائق سفر لهم أو هوية مزورة أو توفيرها أو حيازتها .
ج- تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال المحصلة من الجريمة والمبالغ والوسائل التي استخدمت فيها أو أعدت لا رتكابها .