فيما يخص تنفيذ عقوبات جرائم الحد لا تتم إلا بعد كشف طبي على النزيل المحكوم عليه بمعرفة الطبيب ليقرر عدم وجود خطورة أو مع وجود خطورة من التنفيذ، وذلك تطبيقاً لنص المادة (89) من القانون رقم (5) لسنة 1373و.ر بشأن مؤسسات الإصلاح والتـأهيل :
“.. لا يجوز تنفيذ عقوبة القطع إلا بعد إجراء كشف طبي مع النزيل المحكوم عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لتقرير عدم وجود خطورة من التنفيذ، وإذا رأى الطبيب تأجيل التنفيذ وجب عليه أن يحدد مدة التأجيل”.
وتنفيذ العقوبة يكون بداخل المؤسسة أو خارجها وذلك تطبيقاً لنص المادة(90) من نفس القانون:
“ينفذ القطع في مستشفى المؤسسة أو في مستشفى عام بمعرفة طبيب اخصائي وبعملية جراحية وباتباع الطرق الطبية ويكون قطع اليد من الرسغ وتقطع الرجل من مفصل العقب”.