تنص المادة (9)من القانون رقم 44 لسنة 1971 م بشأن نظام كتيب العائلة على أنه :
على رب العائلة في حالة فقد الكتيب أن يبلغ فوراً أقرب مركز للشرطة وأن يتقدم إلى مكتب السجل المدني أو القنصلية التي تمسك سجل أحواله المدنية يطلب للحصول على كتيب بدله وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
ويصدر المكتب أو القنصلية بحسب الحال إلى الطالب كتيبا ًبدلا ًمن المفقود بعد إجراء التحريات اللازمة وتقرن إصداره بعبارة (كتيب بدل مفقود).
وعلى الجهة التي أصدرت الكتيب البدل أن تخطر بذلك فوراً وزارة الداخلية والحكم المحلي وعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذه البيان وعلى جميع مكاتب الأحوال المدنية والقنصليات.
ويعتبر التلف الكلي للكتيب بمثابة الفقد .