يكون للام الحق في رؤية ابنها الذي يودع الحضانة أو الرعاية أو يتسلمه والده أو من له الحق فى حضانته مرة كل أسبوعين حتى يبلغ الرابعة عشرة من عمره على أن تتم الزيارة في مكان خاص بالمؤسسة فإذا بلغ هذه السن تتم الزيارة وفقا لمواعيد الزيارة العادية للمؤسسة .
ولا يجوز أن تحرم الأم من هذا الحق لأي سبب من الأسباب إلا لضرورات الصحة العامة وبقرار مشترك من طبيب المؤسسة ومديرها معا وللام أن تتظلم من هذا القرار لرئيس النيابة الذي تقع في دائرة اختصاصه المؤسسة ويكون له الحق في إلغاء القرار .