تنص المادة رقم (9) من القانون رقم (47) لسنة 1971 مسيحي بشأن حماية الغابات والمراعي بأنه :
“يكون لأفراد الجماعات الذين اعتادوا من قديم على ممارسة حقوق الانتفاع بالغابات والمراعي الحكومية لغير الأغراض التجارية أن يستمروا في الانتفاع بها وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أنه لا يجوز لهم ممارسة أي حق من حقوق الانتفاع في الغابات التي تقوم الحكومة بتشجيرها، أو الغابات المحمية أو المحفوظة.
وتنص المادة (14) الفقرة (1) على أنه :
” مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) لا يجوز لأي شخص بغير ترخيص سابق أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية في غابة حكومية :
قطع أو إتلاف أو حرق أو جمع حزم أو نقل أو استخدام أي شيء من منتجات الغابات.