ولد الزنا هو المولود من غير نكاح شرعي . ولا يتصور ثبوت النسب من الأب دون الأمر،غير أنه يتصور ثبوت النسب من الأمر دون
وهذا كما في الولد من الزنا فان نسبه لا يثبت من أبيه وإنما يثبت من أمه فلا توارث بينه وبين أبيه ولا أقاربه لعدم ثبوت النسب بينهما فإذا مات أبوه من الزنى أوأحد أقاربه لم يرثه هذا الولد .
وإذا مات هذا الولد لم يرثه أبوه ولا أقاربه .
وإذا اعترف رجل ببنوته دون أن يتعرف أنه من الزنا وكان يولد مثله لمثله ثبت نسبه منه وأصبح ابناً له كسائر أبنائه من الزواج الشرعي .
أما إذا لم يقرّ به أحد أو أقرّ به وقال أنه من الزنا فإنه لا يثبت له نسبه في هذه الحالة ولا يجري توارث بينه وبين ذلك الأب الذي اقر به وقال أنه من الزنا ولا بينه وبين أقارب ذلك الرجل .
ويسمى في هذه الحالة ولد الزنا ويلحق بأمه فيورثها ويرث أقاربها وترثه أقاربها سواء كانوا أصحاب فروض أم ذوي أرحام .
وقد نصت المادة (47) من قانون المواريث رقم (77) لسنة 1943 على أنه:
“مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابته
وإذا مات هذا الولد لم يرثه أبوه ولا أقاربه .
وإذا اعترف رجل ببنوته دون أن يتعرف أنه من الزنا وكان يولد مثله لمثله ثبت نسبه منه وأصبح ابناً له كسائر أبنائه من الزواج الشرعي .
أما إذا لم يقرّ به أحد أو أقرّ به وقال أنه من الزنا فإنه لا يثبت له نسبه في هذه الحالة ولا يجري توارث بينه وبين ذلك الأب الذي اقر به وقال أنه من الزنا ولا بينه وبين أقارب ذلك الرجل .
ويسمى في هذه الحالة ولد الزنا ويلحق بأمه فيورثها ويرث أقاربها وترثه أقاربها سواء كانوا أصحاب فروض أم ذوي أرحام .
وقد نصت المادة (47) من قانون المواريث رقم (77) لسنة 1943 على أنه:
“مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابته