تنص المادة الخمسون من القانون رقم(11) لسنة 1984 م صادر في 19 ابريل 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.
” لرجل شرطة المرور عند ضبطه قائد أية مركبة مرتكباً لجناية أو لجنحة منصوص عليها في هذا القانون أو جنحة تتضمن مخالفة للآداب العامة أثناء قيادته للمركبة أو وجوده فيها ،سحب ترخيص القيادة أو حجز المركبة وعليه في هذه الحالة أن يعرض الأمر فوراً على رئيس قسم المرور المختص الذي له أن يقرر سحب ترخيص القيادة أو حجز المركبة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ..ويجوز في الحالات المشار إليها سحب ترخيص القيادة وحجز المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً بقرار من أمين اللجنة الشعبية للعدل في البلدية المختصة ولمدة لا تزيد عن تسعين يوماً بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .
وتكون مصاريف حجز المركبة وحفظها وفقاً لأحكام هذه المادة على نفقة المخالف ولا تسلم له المركبة إلا بعد تسديد تلك المصاريف “.