باسم الشعب،،،

مجلس قيادة الثورة،،، 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.

وعلى القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة والقوانين المعدلة له.

وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:- 

مادة ( 1 )

تزاد سنة أخرى مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 1970 م المشار إليه والقوانين المعدلة له والتي يجوز خلالها فسخ عقود بيع أراضي الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو إلغاء التسجيلات العقارية التي أجريت بشأن تلك الأراضي.

مادة ( 2 )

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد/ عبد السلام أحمد جلود

المهندس / محمد أحمد المنقوش رئيس مجلس الوزراء

وزير الإسكان والمكلف بالمرافق

صدر في 2 / ذي الحجة / 1393 هـ.

الموافق 26 / ديسمبر/ 1973 م.