مؤتمر الشعب العام،،، 

تنفيذاً لقـرارات المؤتمـرات الشعبيـة الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1394 / 1395 و.ر. الموافق 1985 م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 15 إلى 21 جمـاد الآخر 1395 و.ر. الموافـق من 25 /2 إلى 3 / 3 / 1986 م.

وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 4 ) لسنة 1978 م. بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.

صيغ القانون الآتي:- 

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (1)،(4)،(6) من القانون رقم (4) لسنة 1978 م. بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المشار إليه النصوص التالية : 

مادة ( 1 ):

لكل مواطن بلغ سن الرشد الحق في تملك مسكن بشرط الإقامة فيه أو حيازة قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها، ويستثنى من شرط بلوغ سن الرشد من كان يتيم الأبوين.

وتعتبر ملكية المسكن مقدسة لا يجوز المساس بها إلا للمنفعة العامة.

مادة ( 4 ): 

لا يجوز للمواطن ولو كان متزوجاً بأكثر من امرأة واحدة تملك أكثر من مسكن أو حيازة أكثر من قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها.

مادة ( 6 ): 

لا يجوز لمن ملك مسكناً وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بالبيع أو الرهن أو بغير ذلك من التصرفات الناقلة للملكية أو التي ترتب حقوقاً عينية على العقار إلا بعد سداد كامل الثمن.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمالك أن يستبدل مسكنه أو يبني بدلاً منه مسكناً جديداً، وذلك في الحالات الآتية :-

1 – إذا وقع ضمن مشروعات المنفعة العامة.

2 – إذا كان غير صالح للسكن.

3 – إذا أصبح غير متناسب مع عدد أفراد الأسرة.

4 – إذا غيّر المالك مكان إقامته العادية.

وتبين اللائحة التنفيذية لهـذا القانون القواعد والشروط المتعلقة بتطبيق أحكـام هذه المادة.

المادة الثانية

يعتبر المواطن مالكاً للمسكن الذي يقيم فيه عند نفاذ هذا القانون، إلا إذا قام بإخلائه خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة الثالثة

على كل مواطن يملك مسكناً في مزرعة أن ينتقل للإقامة فيه، وعليه أن يقوم بإخلاء المسكن الذي يشغله في غير تلك المزرعة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة الرابعة

تلغى المواد (2)، (5)، (10) من القانون رقم (4) لسنة 1978 م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 24 شعبان 1395 من وفاة الرسول

الموافق : 4 مايو 1986 م.