باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة، 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م.

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م. بشأن العمل.

وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م. بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.

وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م. بشأن التربية.

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي : 

الباب الأول

أحكام عامة

مادة (1)

تنمية القوى العاملة واجب وطني تتولاه جميع القطاعات في الدولة عن طريق العمل على زيادة هذه القوى وصقلها كمّاً وكيفاً، وسيلتها في ذلك التدريب الذي يكفل خلق المهارات الفردية، ورفع الكفاية الإنتاجية والاستفادة من التطورات العلمية الحديثة في مجالات الإنتاج والخدمات وصولاً إلى الاستخدام الأمثل لما يتوفر من القوى العاملة في تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مادة (2)

عند وضع خطط تنمية القوى العاملة بما يناسب إطار السياسة العامة للدولة يؤخذ في الاعتبار:

أ) القوى العاملة المتاحة وتوزيعها الجغرافي على أنحاء الجمهورية.

ب) مستويات تأهيل كل فئة من فئات تلك القوى. 

ج) تلبية احتياجات مناطق الجمهورية حسب طبيعة النشاط الاقتصادي ومشروعات الخدمات فيها.

د) رفع مستوى الإنتاج سواء عن طريق ترشيد العمل والارتقاء بالمهارات والمعارف، أو عن طريق تطبيق واستحداث أساليب جديدة في العمل.

هـ) إذكاء الرغبة في الارتقاء والتقدم لدى الأفراد والجماعات عن طريق التدريب بجعله شرطاً للتعيين أو الترقية أو التفضيل وربطه بالحوافز المادية والمعنوية.

و) إعطـاء الجمعيات والنقابـات المختلفة دوراً في تنفيذ برامـج تدريب وتنمية القوى العاملة.

الباب الثاني

التدريب

مادة (3)

تعد كل جهة برامج تفصيلية لمختلف أنواع التدريب تنفيذاً للسياسات والخطط الموضوعة، كما تضع أولويات للتدريب تتفق مع ظروف العمل بها ونوعيته ومدى تأثيره على الكفاية الإنتاجية.

مادة (4)

يجب أن يتم التدريب وفقاً لنظام متكامل يلاحق المستويات التعليمية من أجل وضع التحصيل العلمي في خدمة التطبيق والممارسة العملية مع مراعاة الارتفاع المستمر بالمهارات ومداومة إكساب القدرات الفنية اضطراداً مع تقدم الفرد في حياته العملية، ومع الأخذ في الاعتبار التناسب بين التدريب كماً ونوعاً وبين مستويات العمل.

مادة (5)

يتم التدريب في:

أ) المؤسسات التعليمية والتدريبية العامة والمتخصصة.

ب) مواقع العمل. 

مادة (6)

تحدد اللوائح والقرارات التزامات أصحاب العمل والعاملين المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ولا يجوز لأي فرد أن يتخلف عن حضور برنامج التدريب الذي يتقرر إلحاقه به، أو أن يتخلى عنه أو أن يستبدل به غيره إلا في الأحوال، وبالأوضاع التي تحددها اللوائح والقرارات.

مادة (7)

على الجهات المختصة أعمالاً لنص الفقرة (هـ) من المادة 2 من هذا القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط الترقيات والزيادات وتوزيع العمل والحوافز المادية والمعنوية باجتياز الدورات التدريبية بنجاح.

الباب الثالث

المجلس الدائم لتنمية

القوى العاملة والتدريب

مادة (8)

ينشأ مجلس دائم لتنمية القوى العاملة والتدريب يشكل من:

وزير التخطيط رئيساً

وزير العمل عضواً

وزير الصناعة والمعادن عضواً

وزير ا لتعليم والتربية عضواً

وزير الخدمة المدنية عضواً

وزير المواصلات عضواً

وزير النفط عضواً

ويختص المجلس بالمهام التالية:

أ) 1- وضع الخطط والسياسة العامة المتعلقة بتدريب القوى العاملة في ضوء احتياجات البلاد منها.

2- التنسيق وإعادة النظر في جميع الخطط والسياسات والبرامج المعمول بها في مجالات التعليم الفني والتدريب والاستخدام.

ب) وضع الأسس والقواعد للوزارات والمؤسسات في حدود اختصاص كل منها في شأن تطوير طريقة إعداد الإحصائيات والدراسات والأبحاث وأية بيانات أخرى متعلقة بناحية أو أكثر من نواحي التعليم الفني والتدريب والاستخدام.

ج) تقييم ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالتعليم الفني والتدريب والاستخدام.

د) اقتراح ما يلزم من أجهزة في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الحكم المحلي للقيام بمهام التخطيط للأيدي العاملة وتحديد اختصاصات هذه الأجهزة.

هـ) اقتراح المعامـلات الماليـة والحـوافز المادية وغيرهـا للمتدربين وخريجي مراكز التدريب.

و) وضع السياسات والبرامج الكفيلة بإحلال العنصر العربي الليبي محل غيره بالقطاعين العام والخاص بصفة منتظمة.

مادة (9)

للمجلس عند النظر في أي موضوع يتعلق بالقوى العاملة وتدريبها واستثمارها:

أ) أن يطلب ما يراه من معلومات أو بيانات أو إحصاءات من الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.

ب) أن يشكل لجاناً فنية للدراسة والبحث، ولهذه اللجان الاستعانة بخبرة من تراه من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، أو غيرهم من ذوي التخصص. 

مادة (10) 

يكون للمجلس أمانة فنية لمعاونته في إعداد الدراسات التي يكلفها بها، ومتابعة تنفيذ قراراته، وتقسيم ما تم تنفيذه منها، ويصدر وزير التخطيط قراراً بندب الموظفين اللازمين لذلك من بين موظفي وزارة التخطيط. 

مادة (11) 

يضع المجلس لائحته الداخلية التي تنظم اجتماعاته وكل ما يتعلق بها من شئون. 

مادة (12) 

ترفع قرارات المجلس إلى رئيس مجلس التخطيط الأعلى للتصديق عليها خلال مدة أسبوع من تاريخ صدورها، وتصبح نافذة بمرور خمسة عشر يوماً على ذلك. 

مادة (13) 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ولوزير التخطيط إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه. 


مجلس قيادة الثورة

الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 

رئيس مجلس الوزراء 



عبد الكريم فتح الله بللو 

وزير التخطيط 

صدر في طرابلس بتاريخ 19 ربيع الثاني 1393 هـ. 

الموافق 22 مايو 1973م.