مؤتمر الشعب العام ،،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1403 من وفاة الرسول الموافق 1993 إفرنجي، التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 10 – 17 شعبان 1403 و.ر. الموافق 22 – 29 – أي النار 1994 إفرنجي .

وبعد الاطلاع على قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 74 ف.

وعلى قانون الإجراءات العسكرية الصادر بالقانون رقم (39) لسنة 74 ف .

وعلى القانون رقم (40) لسنة 74 ف بشأن الخدمة في القوات المسلحة .

وعلى قانون تقاعد العسكريين الصادر بالقانون (43) لسنة 74 ف .

وعلى القانون رقم (35) لسنة 77 ف بإعادة تنظيم الشعب المسلح .

وعلى القانون رقم (5) لسنة 78 ف بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية .

وعلى القانون رقم (3) لسنة 84 ف بشأن الشعب المسلح .

وعلى القانون رقم (7) لسنة 87 ف بشأن استدعاء الشعب المسلح .

وعلى القانون رقم (21) لسنة 91 إفرنجي بشأن التعبئة .

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1427 ميلادية بشأن الخدمة الوطنية .

وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له .

وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته .

صيغ القانون الآتي

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح المرافق ويلغى قانون الإجراءات العسكرية الصادر بالقانون رقم (39) لسنة 74 إفرنجي، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول العام الميلادي (1430) ميلادية (2000) إفرنجي .

صدر في : سرت

الموافق : 11 / التمور / 1429 ميلادية .

مؤتمر الشعب العام