باسم الشعب،،،

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري

وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم ((49)) لسنة 1956م.

وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم (50) لسنة 1956م. والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الجيش الصادر في 20 المحرم 1381هـ. الموافق 3 يوليو 1961م. والقوانين المعدلة لــه.

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي :-

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون العقوبات العسكرية المرافق، ويلغى القانون رقم 49 لسنة 1956 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 22 ربيع الآخر 1394 هـ.

الموافق 14 مايو 1974 م.