مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العام السنوي في القترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.

وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي.

وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم 43 لسنة 1974 إفرنجي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى قانون الأمن الصناعي والسلامة المهنية رقم 93 لسنة 1976 إفرنجي.

وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 إفرنجي بشأن المعاقين.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى صندوق التضامن الاجتماعي تتولى تنظيم شئون التضامن الاجتماعي من معاشات وإعانات، ومنح وغيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

وتصدر أمانة مؤتمر الشعب العام قراراً بتنظيمها ونظام عملها وتحديد مقرها.

المادة الثانية

المضمونون المنتفعون بنظام الرعاية الاجتماعية وهم:-

1 – من لا ولي له من أبناء المجتمع.

2 – أصحاب المعاشات الأساسية من الفئات المحددة في المادة السابعة من قانون المعاش الأساسي.

3 – المعاقون.

4 – الأسر الكبيرة المحتاجة.

5 – من لا يكفيهم معاش التقاعد.

6 – المستحقون للمنح المقطوعة.

7 – ضحايا الكوارث والنكبات الطبيعية.

المادة الثالثة

تتكون إيرادات صندوق التضامن الاجتماعي من:-

1 – اشتراك بنسبة 1% يستقطع من إجمالي دخول العاملين كافة سواء في الجهات العامة أو الخاصة، وكذلك من دخول العاملين لحساب أنفسهم.

2 – الاشتراك والإيرادات والعوائد الخيرية والرسوم المخصصة لتمويل المعاش الأساسي ورعاية المعاقين وباقي أوجه الرعاية الاجتماعية.

3 – عوائد استثمار أموال الصندوق.

4 – المساهمات التي تقرر بموجب القوانين النافذة أو التي تحددها اللجنة الشعبية العامة.

5 – ما يخصص للصندوق من عوائد الحج والعمرة.

6 – ما يخصص للصندوق من إيرادات الزكاة.

7 – التبرعات والهبات غير المشروطة التي تقدم من الأفراد أو الجهات العامة الاعتبارية والهيئات والمنظمات.

كما تستبدل عبارة الرعـاية الاجتماعية التي وردت في القـانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه عبارة التضامن الاجتماعي.

المادة الرابعة

تحدد المنافع التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية بما يلي:-

1 – توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وما يلزم من خدمات اجتماعية.

2 – تقديم المساعدات والإعانات المقطوعة في الحدود ووفقاً للضوابط المحددة قانوناً.

3 – إدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بما فيها مؤسسات رعاية المعاقين والمسنين ومؤسسات رعاية وتوجيه الأحداث ودور الحضانة العامة ومؤسسات رعاية المرأة.

4 – تقديم الإعانات وصرف التعويضات في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية.

5 – المعاشات والمكافآت الاستثنائية والإضافية التي تمنح للمواطنين الدين قدموا للوطن خدمات جليلة.

6 – المعاش الأساسي.

المادة الخامسة

يجوز لصندوق الرعاية الاجتماعية استثمار أمواله وفق خطط يضعها وله في سبيل ذلك إنشاء الشركات والمصارف والمساهمة فيها أو أية مشاريع استثمارية أخرى على النحو الذي تحدده اللوائح.

المادة السادسة

تؤول للصندوق وتكون جزء من أمواله وممتلكاته وحقوقه الأصول الثابتة والمنقولة والأرصدة النقدية والديون المستحقة لدى الغير والاحتياطات التي كانت مملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي وفروعه فيما يخص الرعاية الاجتماعية وما ترتب عليها.

المادة السابعة

تعتبر أموال الصندوق في حكم الأموال العامة لا يجوز مصادرتها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

المادة الثامنة

تصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من اللجنة الشعبية العامة ويظل سارياً كل ما لا يخالف هذا القانون من الأنظمة المعمول بها حالياً فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية إلى أن يصدر ما يلغيها أو يعدلها.

المادة التاسعة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.



مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت: 26 / شعبان.

الموافق:15 / الكانون / 1428 ميلادية.