ل ميلادية في شأن تحريم الخمر

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الاستثنـائي لعام 1425 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (( مؤتمر الشعب العام )) في اجتماعه بتاريخ 19 محرم المرافق 5 الصيف 1425 ميلادية.

وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

وعلى قانون العقوبات.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1423 ميلادية في شأن تحريم الخمر.

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى

تضاف إلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 1423 ميلادية في شأن تحريم الخمر مادة جديدة تحت رقم ( المادة الأولى مكرراً ) يكون نصها كالآتي:- 

المادة الأولى مكرراً:- 

(( يعتبر الخمر وفقاً للتعريف الوارد في هذا القانون مادة ضارة بالإنسان والمجتمع وقيمه وأخلاقه وعقيدته واقتصاده وهو سلاح فتاك شأنه شأن أسلحة الدمار يوجه للمجتمع لإلحاق الضرر به )).

فإذا قامت أية جهة خارج الجماهيرية العظمى بجلب أو تصدير الخمر إلى داخل البلاد أو بيعها فيها أو المساعدة على شيء من ذلك فيحق للجماهيرية العظمى اتخاذ كافة الوسائل للدفاع عن نفسها من أخطارها حسب ظروف كل جريمة.

ولا يخل حكم هذه المادة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثانية

يستبدل بالعقوبات المنصوص عليها في المواد الثالثة والفقرة الأولى من البند (1) من المادة الرابعة والخامسة والسادسة من القانون رقم (4) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه العقوبات الواردة في المادة ( 169 ) من قانون العقوبات وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:- 

أولاً:- 

العقوبة الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة ( 169 ) المشار إليها في حالة مخالفة المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم (4) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه إذا ارتكب الفعل أثناء الحصار أو في زمن الحرب أو التهديد به.

ثانياً:- 

العقوبة الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة ( 169 ) المشار إليها في حالة مخالفة المواد الثالثة والخامسة والسادسة من قانون رقم ( 4 ) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه إذا ارتكب الفعل في غير الحالات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة.

ثالثاً:- 

العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة ( 169 ) من قانون العقوبات في حالة مخالفة الفقرة الأولى من البند رقم (1) من المادة الرابعة من القانون رقم (4) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

فإذا ترتب على ارتكاب الجريمة تزويد أية جهة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة كـانت بمعلومات أو أسرار من شأنها إلحاق الضرر بأمن الجماهيرية العظمى أو أمن الأمة العربية عد الضرر قد وقع بالفعل، وتعين على الجهة المختصة بالتحقيق إحالة الأوراق إلى مكتب الإدعاء الشعبي لاستكمال إجراءات التحقيق، ورفع الدعوى طبقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

المادة الثالثة

تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من البند (1) وكذلك البند (2) من المادة الرابعة من القانون رقم (4) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 19/محرم.

الموافق: 5/الصيف/1425 ميلادية