ل إفرنجي بشأن المخدارات والمؤثرات العقلية

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيـذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الاستثنائي لعام 1425 ميلادية بتاريخ 8 الطير 1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام) في اجتماعه بتاريخ 19 محرم الموافق 5 الصيف 1425 ميلادية.

وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم ( 20 ) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

وعلى القانون ( 1 ) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية.

وعلى قانون العقوبات.

وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدارات والمؤثرات العقلية.

صاغ القانون الآتي :-

المادة الأولى

يستبدل بالعقوبات الواردة في المواد ( الرابعة والثلاثون، والخامسة والثلاثون، والرابعة والأربعون) من القانون رقم ( 7 ) لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 169 ) من قانون العقوبات بحسب خطورة الجريمة.

ولا يشترط توفر قصد الاتجار في تطبيق العقوبات المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 5 محرم. 

الموافق: 5/ الصيف/ 1425 ميلادية.