قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة ( 1 ) 

تتخذ القاعدة المترية العشرية أساساً للوزن والكيل والمقياس في المملكة الليبية المتحدة.

مادة ( 2 ) 

وحدات الوزن والكيل والمقياس القانونية: – 

هى – الكيلو جرام واللتر والمتر وأجزاؤها. ومضاعفاتها كما هي مبينة بالجدول الملحق بهذا القانون.

وتعتبر قانونية كذلك الوحدات الثانوية المنصوص عليها في ذلك الجدول.

مادة ( 3 ) 

يحظر على صانعي الموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والكيل والقياس وعلى المتجرين بها بأية صفة كانت بيعها أو عرضها للبيع قبل فحصها وختمها من قبل الجهة المختصة في كل ولاية.

المادة ( 4 )

لا يجوز حيازة أو استعمال موازين أو مكاييل أو مقياس أو آلات للوزن أو الكيل إلا إذا كانت صحيحة ومختومة ومطابقة للوحدات المقررة بهذا القانون.

مادة ( 5 ) 

يصدر وزير الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأي الولايات لوائح بما يلي: – 

أ – شروط الفحص الأولى والدوري للموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والكيل والقياس وشروط وكيفية وضع الأختام على العيارات.

ب – شروط صنع العيارات وتسلسلها وأنواع هذه العيارات والأحوال التي تعتبر فيها غير قانونية.

ج – تحديد رسوم الفحص الأولى والدوري.

مادة ( 6 ) 

كل من حاز أو استعمل موازين أو مكاييل أو مقاييس أو آلات وزن أو كيل أوقياس غير صحيحة أو غير مختومة أو غير مطابقة للوحدات المقررة بهذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها. مع جواز الحكم بمصادرة الوحدات أو الآلات المضبوطة.

مادة ( 7 ) 

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة( 9 ) أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى.

مادة ( 8 ) 

كل مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة لها يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات. 

مادة ( 9 ) 

يكون لموظفي الجهة المختصة بفحص الموازين والمكاييل والمقاييس في كل ولاية ومفتشيها صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ويكون لهم في هذا الشأن سلطة إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض أثناء ساعات العمل في جميع الأماكن التي تستعمل فيها الموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والكيل والقياس أو تعرض فيها للبيع أو تكون محوزة بقصد البيع ولهم أيضاً ضبط ما يوجد بها مخالفاً لأحكام هذا القانون.

مادة ( 10 ) 

يلغى جميع ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ( 11 ) 

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك فيما عدا المناطق التي يقرر بها وزير الاقتصاد الوطني بناء على طلب الولايات تأجيل نفاذ القانون بها لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

صدر في 2 محرم سنة 1378 هـ.

الموافق 19 يوليو سنة 1958 م.

الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 73 لسنة 1958 

وحدات المكاييل الرئيسية 

الطول

وحدات الطول الرئيسية هي المتر المحدد معياره بالدرجة صفر من الحرارة بالانموذج الدولي المصنوع من البلاتين والايريديوم والمقرر في مؤتمر العيارات والمكاييل العام الذي عقد في باريس في سنة 1889 وقد اودع هذا الانموذج في بناية بروتيل سيفر.

إن وحدات الطول التي تستخرج منها وحدات الميكانيك الصناعية هي المتر.

الجرم 

إن وحدة الجرم الرئيسية الكيلو غرام، أن معيار مكاييل الإجرام هو الكيلو غرام وهذا الجرم هو جرم الانموذج الدولي الاصلي المصنوع من البلاتين والايريديوم والمقرر في مؤتمر العيارات والمكاييل العام الذي عقد في باريس سنة 1889 وقد أودع هذا الانموذج في بناية بروتيل في سيفر.

إن وحدة الجرم التي تستخرج منها وحدات الميكانيك الصناعية هي الطن ومقداره ألف كيلو غرام.

وحدات الكيل الثانوية 

المساحة

وحدات المساحة هي المتر المربع.

إن المتر المربع هو المساحة الداخلية في مربع طول كل ضلع من أضلاعه متر واحد يجوز في قياس المساحات الزراعية أن يسمى الديكامتر مربع آرا.

الحجم 

وحدة الحجم هي المتر المكعب.

أن المتر المكعب هو الحجم الداخل في مكعب طول كل ضلع من اضلاعه متر واحد.

يجوز في قياس الأخشاب أن يسمى المتر المكعب ستيرا.

يجوز في كيل السوائل والحبوب والمواد المسحوقة أن يسمى الديسمتر المكعب ليترا.

الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 73 لسنة 1958الوحدات التجارية والصناعية للقاعدة المترية جدول أضعاف هذه الوحدات وكسورها العشرية .