مؤتمـــر الشعــــب العــــــام 

تنفـيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1425 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والإتحادات والروابط المهنية(مؤتمر الشعب العام) في دور إنعقاده العادي خلال الفترة من 25 إلى 30 شوال الموافق من 4 إلى 9 الربيع 1426 ميلادية . 

وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . 

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. 

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . 

وعلى القانون التجاري وتعديلاته. 

وعلى القانون رقم (37) لسنة 1968 افرنجي بشأن استثمار رؤوس الأموال الأجنبية . 

وعلى قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي وتعديلاته . 

على قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1973 إفرنجي وتعديلاته . 

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديلاته . 

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . 

صاغ القانون الآتي 

المادة الأولى 

يهدف هذا القانون الى تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الأجنبية لإقامة مشروعات إستثمارية في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص :- 

-نقل التقنية الحديثة . 

-بناء العناصر الليبية الفنية . 

-تـنويع مصادر الدخل . 

-المساهمة في تطوير المنتجات الوطنية بما يساعد على دخولها للأسواق العالمية . 

-تحقيق التنمية المكانية . 

المادة الثانية 

يسري هذا القانون على إستثمار رأس المال الأجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية في المشاريع الاستثمارية . 

ويجوز لرأس المال الوطني مشاركة رأس المال الأجنبي في الاستثمار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وضوابط هذه المشاركة . ( ) 

المادة الثالثة 

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 

1) الجمـاهيرية العظمى = الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . 

2) القانـون = قانون تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الأجنبية . 

3) الأمـين = أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة . 

4) الهيئـة = هيئة تشجيع الاستثمار . 

5) اللائحة التنفيذية = اللائحة التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون. 

6) رأس المال الأجنبي= القيمة المالية الإجمالية التي تدخل إلى الجماهيرية العظمى سواء كانت مملوكة لليبيين أو لأجانب تنفيذاً لنشاط إستثمارى . 

7) رأس المال الوطني : القيمة النقدية أو العينية المقومة بالعملة المحلية الداخلة في تكوين رأس مال المشروع الاستثماري المملوكة لمواطنين ليبيين أو لأشخاص اعتبارية ليبية مملوك رأس مالها بالكامل لليبيين . ( ) 

8) المشروع الاستثماري= أي منشأة اقتصادية تؤسس وفق القانون، ويكون من نتيجة عملها أنتاج سلعة للاستهلاك النهائي أو الوسيط أو سلع استثمارية أو لتصدير أو تقديم خدمة أو أي منشأة أخرى تعتمدها أمانة اللجنة الشعبية العامة 

9) المستثمر = كل شخص طبيعي أو اعتباري وطني أو أجنبي يستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون . 

المادة الرابعة 

ينظم هذا القانون إستثمار رأس المال الأجنبي الداخل للجماهيرية العظمى بأحد الأشكال التالية :- 

– العملات الأجنبية القابلة للتحويل أو ما يقوم مقامها والواردة بالطرق المصرفية الرسمية . 

– الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة للمشروع الاستثماري . 

– وسائل النقل غير المتوفرة محلياً . 

– الحقوق المعنوية مثل : براءات الاختراع والتراخيص والعلامات والأسماء التجارية اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري أو تشغليه. 

– الجزء المعاد إستثماره من أرباح وعوائد المشروع . 

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تقييم الحصص العينية الداخلة في تكوين رأس المال المراد إستثماره في الجماهيرية . 

المادة الخامسة 

تُنشأ هيئة تسمى ( هيئة تشجيع الاستثمار ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة تتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ، ويصدر بإنشائها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين يحدد مقرها القانوني وأمين وأعضاء لجنة إدارتها ، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية عقد اجتماعات الهيئة

والإجراءات الإدارية اللازمة لإقامة المشروع . 

المادة السادسة 

تعمل الهيئة على تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية والترويج للمشاريع الاستثمارية بمختلف الوسائل ولها على الأخص :- 

1- دراسة وإقتراح الخطط المنظمة للاستثمار الأجنبي والأشراف على الاستثمارات الأجنبية فى البلاد . 

2- تلقى طلبات استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتحديد مدى استيفائها للشروط القانونية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري ورفع توصياتها بالخصوص إلى الأمين. 

3- جمع ونشر المعلومات وإعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بامكانيات الاستثمار فى المشروعات التى تساهم فى التنمية الاقتصادية للبلاد . 

4- اتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية والترويج لفرص الاستثمار بمختلف الوسائل . 

5- التوصية باعفاءات او تسهيلات او مزايا اخرى لمشاريع تعتبر مهمة بالنسبة لتطوير الاقتصاد الوطنى او التوصية بتجديد الاعفاءات والمزايا الواردة فى هذا القانون لفترة زمنية اخرى ، وترفع توصياتها الى الجهة المختصة . 

6- النظر فيما يعرضه عليها المستثمرون من شكاوى أو تظلمات أو منازعات ناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بحق المستثمر فى التظلم والتقاضى . 

7- دراسة تشريعات الاستثمار ومراجعتها من حين الى آخر ورفع مقترحاتها المتعلقة بتطويرها الى الجهة المختصة 

8- أية اختصاصات اخرى تسند لها من اللجنة الشعبية العامة. 

المادة السابعة 

يشترط فى المشروع ان يحقق كل او بعض الاتى :- 

-انتاج سلع للتصدير او المساهمة فى زيادة الصادرات منها او يكون من نتيجته الاستغناء عن استيراد سلع بصفة كلية أو جزئية . 

-توفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية والعمل على تدريبها واكسابها المهارات والخبرات الفنية . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط و اوضاع تشغيل العمالة الوطنية . 

-استخدام تقنية حديثة او علامة تجارية او خبرة فنية . 

-تقديم خدمة يحتاجها الاقتصاد الوطنى أو المساهمة فى تحسينها أو تطويرها . 

-دعم الروابط والتكامل بين انشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف الانتاج أو المساهمة فى توفير مواد ومستلزمات تشغيل لها . 

-القيام باستغلال او المساعدة على استغلال مواد خام محلية . 

-المساهمة فى تنمية وتطوير المناطق النائية أو المتخلفة اقتصادياً. 

المادة الثامنة 

يسمح بالاستثمار فى المجالات الآتية :- 

-الصناعــة . 

الصحــة . 

-السياحــة . 

-الخـدمات . 

-الزراعــة . 

اى مجال آخر يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الامين. 

المادة التاسعة 

يمنح ترخيص إستثمار رؤوس الاموال الأجنبية من قبل الهيئة بعد صدور القرار بالموافقة على الاستثمار من الامين . 

المادة العاشرة 

تتمتع المشاريع المقامة فى اطار هذا القانون بالمزايا التالية:- 

أ‌)اعفاء الآلات والمعدات والاجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل . 

ب‌) اعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الاولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الإستيراد والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل لمدة خمس سنوات . 

ج) اعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء فى الانتاج أو العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة الى فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الامين . 

كما تتمتع الارباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الاعفاءات اذا اعيد استثمارها ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التى تلحق بمشروعه خلال سنوات الاعفاء الى السنوات اللاحقة . 

د ) اعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الانتاج، واعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير عند تصديرها. 

هـ) اعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التى يستخدمها . 

لا تشمل الاعفاءات الواردة فى الفقرات ( أ ، ب ، د ) من هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة 

المادة الحادية عشرة 

لا يجوز التصرف فى الآلات والمعدات والاجهزة وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة لاغراض المشروع بالبيع او التخلى عنها الا بموافقة من الهيئة وبعد آداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيردها . 

ولايجوز استعمالها لغير الغرض الذى منح الترخيص من اجله. 

المادة الثانية عشرة 

للمستثمر الحق فيما يلى :- 

أ‌) اعادة تصدير رأسماله المستثمر فى الحالات الاتية :- 

– انتهاء مدة المشروع . 

– تصفية المشروع . 

– بيع المشروع كلياً او جزئياً . 

– مضي فترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ اصدار الترخيص بالاستثمار. 

ب‌)اعادة تحويل رأس المال الاجنبى الى الخارج بنفس الشكل الذى ورد به بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر. 

ج) يسمح سنويا بتحويل صافى الارباح الموزعة والفوائد التى يحققها المشروع الى الخارج. 

د) للمستثمر الحق فى استخدام الاجانب حين لا يتوفر البديل من الوطنيين. 

– وللمستخدمين الاجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل نسبة من مرتباتهم واجورهم واية مزايا او مكافآت اخرى تمنح لهم فى اطار المشروع الى الخارج

– وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والاوضاع التى يتم بموجبها تنفيذ احكام هذه المادة . 

المادة الثالثة عشرة 

لا يتقيد المشروع الاستثماري بالأشكال المنصوص عليها في التشريعات النافذة ولا يخضع لإجراءات القيد فى السجل التجارى والسجل الصناعي وسجلي

المستوردين والمصدرين . 

وتحدد اللائحة التنفيذية الأشكال القانونية للمشاريع الاستثمارية التي يجوز تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون وضوابط التأسيس وإجراءات القيد في السجل الاستثماري المعد لهذا الغرض . 

ويتمتع المشروع الاستثماري بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بمجرد قيده في السجل المذكور . ( ) 

المادة الرابعة عشرة 

يتمتع المشروع المقام فى مناطق التنمية المكانية أو المشروع الذي يسهم فى تحقيق الأمن الغذائي أو المشروع الذي يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر فى الطاقة أو في المياه أو تسهم فى حماية البيئة ، من الإعفاءات الواردة في الفقرتين ( ب، ج) من المادة العاشرة من هذا القانون لمدة إضافية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اعتبار المشروع محققاً لهذه الاعتبارات . 

المادة الخامسة عشرة 

استثناء من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك يكون للمستثمر الحق فى تملك الأراضى على سبيل الاتنفاع وله الحق فى استئجارها أو اقامة المبانـى عليها كما له ان يمتلك ويستأجر العقارات اللازمة لإقامة او تشغيـل المشروع وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . 

المادة السادسة عشرة 

يحق للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه حساباً بالعملات القابلة للتحويل لدى أحد المصارف التجارية أو المصرف العربي الليبي الخارجي .

المادة السابعة عشرة 

يجوز نقل ملكية المشروع كلياً أو جزئياً الى مستثمر آخر بموافقة من الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك السابق فى الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى المعمول بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التى يتم بها نقل الملكية . 

المادة الثامنة عشرة 

اذا ثبتت مخالفة المستثمر لأى من أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية ينذر المستثمر المخالف من قبل الهيئة بتصحيح المخالفة خلال فترة تحدد فى الإنذار فاذا لم يستجب لهذا الإنذار جاز للامين بناء على توصية من الهيئة :- 

-حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة فى هذا القانون . 

-إلزام المستثمر بتسديد مثلى ما أعفي منه . 

المادة التاسعة عشرة 

يجوز سحب الترخيص الصادر للمشروع أو تصفية المشروع نهائيا فى الحالات الاتية :- 

-عدم البدء فى تنفيذ المشروع أو عدم الانتهاء من التنفيذ وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية . 

-الإخلال بالأحكام العامة الواردة فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية . 

– تكرار المخالفات . 

وذلك كله وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .