قرار اللجنة الشعبية العامة بتقرير أحكام في شأن الملكية العقارية
قو.ر

اللجنة الشعبية العامة

•بعد الاطلاع علي القانون رقم (01) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية .

•وعلي القانون (04) لسنة 1978 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية والعقارية وتعديلاته .

•وعلي القانون رقم (11) لسنة 1992 إفرنجي ،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

•وعلي القانون (03) لسنة 1372و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الملكية العقارية .

•وعلي ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للشعبيات خلال اجتماعها العادي الثالث لعام 1372و.ر .

قـــررت

مادة (1)

تأجير المساكن محظور في الجماهيرية العظمى .

ويجوز الانتفاع بالمساكن مؤقتا بمقابل للفئات والأغراض المبينة في المواد التالية من ج هذه اللائحة .

مادة (2)

يجوز لغير الليبيين الانتفاع بالمساكن مؤقتا بشرط أن يكون دخولهم و أقامتهم في البلاد بصفة مشروعة وتبرم عقود الانتفاع طبقا للنموذج رقم (01) المرفق ، تحدد فيه الانتفاع ومدته .

مادة(3)

يجوز لليبيين الانتفاع بالمساكن بغرض التملك ، بشرط أن يكون مقابل الانتفاع جزء من الثمن الإجمالي للمسكن ، ويتم إبرام عقود الانتفاع طبقاً للنموذج رقم (02) المرفق، تحدد فيه قيمة المسكن والقسط الشهري للتملك ، والفترة الزمنية لا تمام إجراءات نقل الملكية .

مادة(4)

في حالة رغبة المنتفع في إنهاء العقد قبل الفترة الزمنية المحددة للتملك ، اعتبرت الأقساط المدفوعة مقابل انتفاع .

مادة (5)

إذا لم يقم المنتفع بسداد كامل ثمن المسكن خلال المدة المحددة بالعقد ، أو تأخر عن سداد مقابل الانتفاع لمدة ثلاثة أشهر متتالية ، جاز للطرف الأول فسخ العقد، وعلي المنتفع إخلاء المسكن وتسليمه للمالك دون حاجة لأتحاذ أية إجراءات إدارية أو قضائية .

مادة (6)

يجوز للأفراد سواء كانوا ليبيين أو غيرهم الانتفاع المؤقت من المساكن التابعة للجهات العامة المرخص لها بمزاولة نشاط الاستثمار العقاري وفقاً لنظم الانتفاع المعمول بها بتلك الجهات ، مع مراعاة النظم القانونية التي تحفظ حقوق المنتفع .

مادة (7)

يجوز للهيئات والمؤسسات وكافة الجهات العامة ، بما في ذلك الشركات العامة ، إسكان منتسبيها من ليبيين أو غيرهم بالعقارات التابعة لها بمقابل أو بدونه ، طبقا للنموذج رقم (03)

المرفق وفقاً للأسس الآتية:

أ‌- أن يكون السكن واقعا بمنطقة العمل .

ب‌- أن يكون الإسكان بصفة مؤقتة ، وتبعا لظروف العمل .

ت‌- إلا تقل المسافة بين مقر العمل و الإقامة الأصلية للمستخدم عن (100) كم .

علي أن تنتهي مدة الانتفاع بالمسكن بانتهاء علاقة العمل ، ولا يجوز للمستخدم أو ورثته المطالبة بتملك المسكن بأي حال من الأحوال .

مادة (8)

يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتبارين الانتفاع بالعقارات لغرض ممارسة المهن أوالحرف وكافة الأنشطة الاقتصادية المسموح بها طبقا للتشريعات النافذة وفقا للنموذج رقم (04) المرفق.

مادة (9)

يجوز للمواطن أن يملك أكثر من سكن واحد في الحالات الآتية:

1)إذ كان له أبناء قصر .

2)إذ كان لديه مطلقات يعولهن .

3)إذا كان لديه أرامل سواء كن بناته أو شقيقاته ممن يعشن في كنفه.

4)إذا كان قائما برعاية فاقدي العائل .

مادة (10)

يجوز للمواطن تملك أكثر من عقار بغرض الاستثمار بالبيع ويتم البيع بموجب عقد رسمي لدى محرر عقود.

مادة (11)

يجوز للمواطن تملك أكثر من عقار بغرض الاستثمار بالانتفاع المؤقت ويتم أبرام عقد الانتفاع بين المالك والمنتفع طبقا للتشريعات النافدة.

مادة (12)

لا يجوز أبرام أي عقد بيع أو انتفاع لمسكن محمل برهن عقاري إلا بعد موافقة المصرف المقرض.

مادة (13)

ينشأ بكل شعبية مكتب يختص بتحديد قيمة العقارات المعدة للانتفاع علي أن يراعي في تقدير العقار موقعه ، ويصدر بتحديده وتنظيم عمله قرار من اللجنة الشعبية للشعبية .

مادة (14)

تشكل بكل شعبية لجنة للتظلم من قرارات المكتب المنصوص عليه في المادة السابقة، وذلك برئاسة احد قضاة المحكمة الابتدائية تندبه سنويا الجمعية العمومية للمحكمة رئيساً، وعضوية اثنين من المهندسين المعماريين تختارهما اللجنة الشعبية للشعبية.

وعلي هذه اللجنة البت في التظلم خلال أجل لا يجاوز شهراً من تاريخ تقديم التظلم.

مادة (15)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة الإجراءات .

اللجنة الشعبية العامة

صدر في :18 صفر

الموافق :08\04\1372و.ر (2004 مسيحي)