الباب الأول

أحكام عامة

مادة (1)

يعتبر نادياً في تطبيق هذا القانون كل جماعة من الأفراد ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تهدف إلى نشر التربية الرياضية والعمل على رفع المستوى الفني للألعاب بالنادي، أو تهدف إلى نشر التربية الاجتماعية أو الثقافية بين الشباب، وبث الروح الوطنية بينهم وتهيئة الوسائل وتيسير السبل للإفادة من أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالفوائد الاجتماعية والروحية والبدنية والصحية.

مادة (2)

تكون للأندية شخصية اعتبارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (3)

يباشر النادي اختصاصاته المبينة في المادة 1 في حدود السياسة العامة الرياضية والاجتماعية التي تضعها وزارة الشباب والرياضة، كما يعمل على تنظيم نشاطه الرياضي في الألعاب المختلفة وفقاً للأسس والبرامج والتوجيهات التي يقررها اتحاد اللعبة المختص واللجنة الأولمبية في نطاق أحكام التشريعات المنظمة لهذه اللجنة والاتحادات الرياضية.

مادة (4)

لايجوز للنادي أن يمارس أي نشاط سياسي أو مخالف للأغراض التي ينص عليها نظامه.

مادة (5)

لا يجوز للأندية أن تشترك في أية مباريات أو معسكرات أو مؤتمرات في الخارج، أو القيام بأي نشاط في ليبيا يشترك فيه غير المقيمين فيها، إلا بإذن من وزارة الشباب والرياضة بالاتفاق مع وزارة الداخلية ويصدر هذا الإذن بالنسبة للأندية الرياضية بعد موافقة اللجنة الأولمبية.

مادة (6)

على الأندية أن تهتم بالرعاية الصحية والاجتماعية للأعضاء، ولا يجوز بأي حال اشتراك اللاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التحقق من لياقته الصحية.

وتنظم اللائحة التنفيذية شروط اللياقة الصحية وكيفية وإجراءات التثبت من توافرها في اللاعبين.

مادة (7)

على الأندية أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات والدفاتر الخاصة بها وتبين اللائحة التنفيذية هذه السجلات والدفاتر وكيفية إمساكها والبيانات التي تحتوي عليها وإجراءات استعمالها.

مادة (8)

يجب أن يذكر اسم النادي وعنوان مقره ورقم الترخيص به وشهره ونطاق نشاطه في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته ومحرراته، ولا يجوز لأي ناد أن يتخذ تسمية تثير اللبس بينه وبين ناد آخر يشترك معه في نطاق نشاطه.

مادة (9)

لا يجوز أن يكون للنادي حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله.

مادة (10)

تخضع الأندية لرقابة وزارة الشباب والرياضة من كافة الوجوه التنظيمية والإدارية والمالية والفنية والصحية، وعليها أن تيسر لمفتشي الوزارة مهمتهم وأن تطلعهم على ما يطلبون الاطلاع عليه في الدفاتر والسجلات والبيانات للتفتيش عليه في أي وقت.

ولسلطات الأمن ممارسة الاختصاصات الممنوحة لوزارة الشباب والرياضة بحكم هذه المادة وذلك في سبيل المحافظة على الأمن ولها كلما دعت الحاجة دخول الأندية والتفتيش عليها وحضور اجتماعاتها.

الباب الثاني

إنشاء الأندية

مادة (11)

يشترط لإنشاء أي ناد توافر الشروط الآتية:-

( أ ) ألا يقل عدد أعضائه عن خمسين عضواً.

(ب) أن يكون له مقر ثابت صالح لمباشرة نشاطه ومستوف لكافة الشروط المتعلقة بالصحة والأمن.

ويصدر وزير الشباب والرياضة بالاتفاق مع وزيري الشئون البلدية والداخلية قراراً بتحديد هذه الشروط.

(جـ) أن تكون البيئة في حاجة إلى نشاطه.

(د) أن يكون له نظام أساسي مكتوب يشتمل على ما يأتي:

1- اسم النادي ومقره والغرض من إنشائه ونطاق نشاطه.

2- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

3- نظـام العضوية وشروطهـا وإجـراءاتها وإسقاطهـا وانتهائها وحقـوق الأعضاء وواجباتهم.

4- القواعد المنظمة للجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها وتحديد من له حق حضور اجتماعاتها وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها، والنصاب اللازم لصحة قراراتها.

5- طريقة تشكيل مجلس الإدارة ومدته، واختصاصاته وإجراءات دعوته للانعقاد ونظام العمل فيه، وحالات انتهاء عضويته وإسقاطها وإجراءات حله.

6- الموارد المالية للنادي وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة تصرفها.

7- كيفية تعديل نظام النادي وقواعد إدماجه أو تكوين فروع له، وكيفية حله والجهة التي تؤول إليها أمواله.

ويجوز لوزير الشباب والرياضة أن يضع نظاماً أساسياً موحداً تلتزم به جميع الأندية.

مادة (12)

يصدر الترخيص بإنشاء الأندية من وزارة الشباب والرياضة بعد موافقة الجهات المختصة بوزارة الداخلية وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط إصدار الترخيص.

وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابل للتجديد.

مادة (13)

تتولى وزارة الشباب والرياضة شهر كل ناد يرخص به، وذلك بقيده في سجل خاص يعد لذلك في الوزارة وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية.وتثبت الشخصية الاعتبارية للنادي بشهره.

مادة (14)

تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام النادي، ويعتبر التعديل كأن لم يكن مالم يشهر.

الباب الثالث

النظام المالي للأندية

مادة (15)

يجب أن يكون لكل ناد ميزانية سنوية.

مادة (16)

على النادي أن يودع أمواله النقدية لدى أحد المصارف باسمه الذي أشهر به وعليه أن يخطر وزارة الشباب والرياضة باسم الجهة التي تم فيها الإيداع وبكل تغيير في هذا الشأن خلال أسبوع من تاريخ حصوله.

مادة (17)

لا يجوز للنادي أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشيء من أجلها كما لا يجوز له الدخول في مضاربات مالية.

مادة ( 18)

أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والإعانات تكون ملكاً للنادي، وليس لأعضائه حق فيها، ولا يجوز أن ينص نظام النادي على أن تؤول أمواله عند حله إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم، وذلك فيما عدا الأموال المخصصة لصندوق الإعانات أو لصندوق المعاشات.

الباب الرابع

الجمعية العمومية

مادة (19)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من جميع الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية النادي مدة ثلاثة أشهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم طبقاً لنظام النادي.

مادة (20)

يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنادي، وذلك لاعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الميزانية المقبلة ومناقشة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وتعيين مراقب الحسابات، وغير ذلك من المسائل التي يقترحها الأعضاء أو يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية.

مادة (21)

تجتمع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في مقر النادي ولا يجوز أن تنعقد في مكان آخر إلا بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة على ذلك.

مادة (22)

يجب إبلاغ وزارة الشباب والرياضة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من كل من كتاب الدعوة للاجتماع وجدول الأعمال والأوراق التي يوجب نظام النادي إرفاقها به وللوزارة أن تندب من يحضر الاجتماع.

ويجب إبلاغها بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

مادة (23)

لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين النادي، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض فيما عدا الانتخابات.

مادة (24)

يجوز لوزير الشباب والرياضة أن يصدر قراراً بإبطال اجتماع الجمعية العمومية للنادي أو مجلس إدارته والآثار المترتبة عليه، إذا كان الاجتماع قد تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي، وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغ الوزارة بصورة من محضر الاجتماع.

كما يكون للوزير خلال هذه المدة أن يبطل أي قرار صدر في الاجتماع شابه أي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع،وفي هذه الحالة تكون القرارات الأخرى التي صدرت في الاجتماع صحيحة.

الباب الخامس

مجلس الإدارة

مادة (25)

يجب أن يكون لكل ناد مجلس إدارة، لا يقل عدد أعضائه عن سبعة ولا يزيد على إثني عشر.

مادة (26)

لا يجوز لأي ناد أن يقصر على غير الليبيين عضويته أو عضوية مجلس إدارته أو هيئة من هيئاته.

مادة (27)

يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون النادي، وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص النظام الأساسي على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.

ويصدر المجلس ما يراه لازماً من قرارات لتنظيم أعمال النادي الفنية والإدارية والمالية، وللإشراف على النواحي الرياضية والاجتماعية والصحية بالنادي وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة (28)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عاديّاً مرة كل شهرين على الأقل، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع عاجل تقتضيه الضرورة وذلك بناء على طلب وزارة الشباب والرياضة أو رئيس النادي أو ثلث أعضاء المجلس وفي هذه الحالة لا يلزم إتباع إجراءات الدعوة للاجتماع العادي.

مادة (29)

يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف دون عذر عن حضور أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام.

مادة (30)

لوزير الشباب والرياضة أن يصدر قراراً بحل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضاء الجمعية العمومية وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً طبقاً لنظام النادي.

2- إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين بدون عذر تقبله وزارة الشباب والرياضة.

3- إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها.

4- إذا تخلف ممثلو النادي عن حضور اجتماعات الجهات والهيئات التي يكون أعضاء فيها دون عذر تقبله وزارة الشباب والرياضة.

5- إذا خالف مجلس الإدارة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو النظام الأساسي للجنة الأولمبية أو امتنع عن إعطاء البيانات التي تطلبها الوزارة، أو خالف النظام العام والآداب.

ولا يصدر قرار الحل في الحالات المنصوص عليها في البنود 1و2و3و5 إلا بعد إعطاء مجلس الإدارة مهلة قدرها خمسة عشر يوماً لإزالة المخالفة، وفوات هذه المهلة مع بقاء المخالفة قائمة.

ويبلغ قرار الحل فور صدوره إلى المجلس المنحل بكتاب موصى عليه.

ويجوز لوزير الشباب والرياضة أن يمد مدة المجلس المؤقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على ألا تزيد المدة في جميع الأحوال على ثلاث سنوات.

وتنشر قرارات تعيين المجلس المؤقت وامتداد مدته في الجريدة الرسمية.

مادة (31)

يحظر على مجلس الإدارة المنحل وموظفي النادي القائمين بالعمل فيه التصرف في أمواله أو في أي شأن من شئون النادي بمجرد إبلاغ المجلس قرار الحل.

وعلى أعضاء المجلس المنحل والموظفين المذكورين أن يحافظوا على جميع أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته وذلك إلى أن يتم تسليمها إلى مجلس الإدارة المؤقت وأن يبادروا إلى هذا التسليم بمجرد تعيين المجلس المؤقت، وذلك دون إخلال بما يترتب في ذمتهم من مسئولية طبقاً لأحكام القانون.

مادة (32)

على مجلس الإدارة المؤقت أن يتولى إدارة شئون النادي طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للنادي، وأن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة النادي وما قام به من أعمال خلال فترة تعيينه.

وعلى الجمعية العمومية أن تحدد موعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد بحيث لا يجاوز هذا الموعد تاريخ انتهاء مدة المجلس المؤقت.

مادة (33)

لوزير الشباب والرياضة أن يقرر حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنحل الذين تثبت مسئوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مجلس مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

الباب السادس

الإدماج والحل

مادة (34)

يجوز للجمعية العمومية غير العـادية أن تقرر إدمـاج النادي في غيره مـن الأندية أو حله.

ويشترط لصحة القرار الذي يصدر بالإدماج أو الحل:

(1) أن يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية.

(2) أن يتضمن القرار الإجراءات التنفيذية للإدماج أو الحل.

ويجب إبلاغ قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن إلى وزارة الشباب والرياضة خلال أسبوع من تاريخ صدوره، ولا ينفذ القرار إلا بعد اعتماده من الوزارة فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه إليها دون إخطار النادي باعتماده، اعتبر القرار معتمداً وينفذ، أما إذا اعترضت عليه الوزارة فيجب أن يكون اعتراضها مسبباً وأن تخطر به النادي خلال المدة المذكورة، فإذا أصرت الجمعية العمومية على قرارها السابق بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائها اعتبر القرار نهائياً وينفذ. وينشر قرار الإدماج أو الحل في الجريدة الرسمية بدون مقابل.

مادة (35)

يجوز لوزير الشباب والرياضة أن يصدر قراراً بإدماج النادي في غيره من الأندية أو بحله في الحالات الآتية:

1- إذا ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو تكررت مخالفته للنظام الأساسي أو النظام العام أو الآداب.

2- إذا ثبت عجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، أو عجز عن الوفاء بالتزاماته.

3- إذا خصص أمواله أو أرباحها أو تصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها.

4- إذا خالف نص المادة 3 من هذا القانون.

5- إذا طلبت سلطات الأمن العام ذلك لدواعي المصلحة العامة.

ويبلغ قرار الإدماج أو الحل فور صدوره إلى النادي المندمج والمندمج فيه، أو النادي المنحل بحسب الأحوال وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (36)

يحظر على أعضاء النادي الذي صدر قرار بإدماجه أو بحله طبقاً لإحدى المادتين السابقتين وعلى أعضاء مجلس إدارته وموظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله أو في أي شأن من شئونه.

وعلى أعضاء المجلس والموظفين المذكورين أن يحافظوا على جميع أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته وذلك إلى أن يتم تسليمها إلى النادي المندمج فيه أو إلى المصفي بحسب الأحوال، وذلك دون إخلال بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون.

ولا يسأل النادي المندمج فيه إلا في حدود ما آل إليه من أموال وحقوق النادي المندمج.

ويحظر الاشتراك في نشاط أي ناد بعد نشر قرار إدماجه أو حله في الجريدة الرسمية.

مادة (37)

تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل بتعيين مصف أو أكثر ويحدد قرار تعيين مدته وأجره ويمتنع على مجلس إدارة النادي المنحل وموظفيه وعلى الجهة المودع لديها أموال النادي والمدينين له التصرف في أي شأن من شئون النادي أو الوفاء بحقوقه إلا بإذن كتابي من المصفي.

مادة (38)

تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النادي دون غيرها بالفصل في أي دعوى مدنية ترفع من المصفي أو عليه.

مادة (39)

بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال وفقاً لما تضمنه قرار الحل، فإذا كان هذا القرار خلوا من ذلك قام المصفي بتسليم تلك الأموال لوزارة الشباب والرياضة، وللوزارة أن تحولها إلى ناد آخر تكون أهدافه مشابهة لأهداف النادي المنحل.

مادة (40)

يحظر على أعضاء مجلس الإدارة الذين تثبت مسئوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل النادي أو إدماجه ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أي ناد آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل أو الإدماج.

الباب السابع

العقوبات

مادة (41)

مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو لوائحه التنفيذية بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، وكل من تعمد إخفـاء بيان مما يلزمـه القانون بإثباته أو امتنع عـن تقديمه لوزارة الشباب والرياضة.

2- كل من باشر نشاطاً لناد قبل الترخيص به وشهره طبقاً لأحكام هذا القانون.

3- كل من باشر نشاطاً لناد يتعارض مع الغرض الذي أنشئ من أجله، أو أنفق أمواله فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأمواله في مضاربات مالية، أو تسبب بإهماله الجسيم في خسارة مادية للنادي.

4- كل من استمر في مواصلة نشاط ناد تم حله أو إدماجه في غيره من النوادي أو تصرف في أمواله على أي وجه بعد نشر قرار الحل أو الإدماج، ويعتبر العلم ثابتاً في حق الكافة بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

5- كل من سمح لغير أعضاء النادي المقيدة أسماؤهم في سجلاته بالاشتراك في إدارته أو في مداولات الجمعية العمومية.

6- كل مصف وزع أموال النادي على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار الصادر بالحل.

7- كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالنادي عن المبادرة إلى تسليم أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجودا ته إلى من حددهم القانون في حالة تعيين مجلس إدارة مؤقت للنادي أو إدماجه أو حله بحسب الأحوال.

مادة (42)

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً.

مادة (43)

يجوز لوزير الشباب والرياضة أن يصدر قراراً بغلق مقر النادي أو فروعه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك كإجراء مؤقت حتى يبت في أمره سواء بتعيين مجلس إدارة مؤقت أو بالإدماج أو بالحل.

مادة (44)

يكون لموظفي وزارة الشباب والرياضة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشباب والرياضة صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.