ت و.ر

ـ وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب .

ـ وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .

ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية .

ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .

ـ وعلى القانون المدني وتعديلاته .

ـ وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما .

ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته .

ـ وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته .

ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته . 


صاغ القانون الآتي 


المادة الأولى 

يجوز لليبيين مقاضاة الدول الأجنبية أمام القضاء الليبي عن أعمالها غير المشروعة إذا كانت قوانينها تجيز لها مقاضاة الجماهيرية العظمى ، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم ، سواء ارتكبت تلك الدول الأفعال المذكورة من خلال أجهزتها أو بواسطة أفراد أو جماعات بدعم أو بمساعدة منها ولو وقع الفعل قبل العمل بهذا القانون 


المادة الثانية 

تطبق أحكام القوانين الليبية على الوقائع التي يسرى عليها هذا القانون وذلك أياً كان مكان وقوعها ، ويختص القضاء الليبي بالنظر في الدعاوى التي ترفع بشأنها . ويتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على طلب ذوي الشأن تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الأفعال التي وقعت خارج الجماهيرية العظمى 


المادة الثالثة 

لا يسقط بمضي المدة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المشار إليها في هذا القانون . 


المادة الرابعة 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات . 


مؤتمر الشعب العام 


صدر في سرت

الموافق 13/ الصيف / 1371 و.ر